السيد البروجردي
368
جامع أحاديث الشيعة
- 38 - باب ما ينبغي من الثياب للامام وما لا ينبغي له 1173 ( 1 ) كا 109 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن يب 240 - علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ( واحد - كا ) ليس عليه رداء ، فقال : لا ينبغي الا ان يكون عليه رداء ، أو عمامة يرتدى بها . 1174 ( 2 ) يب 240 - محمد بن علي بن محبوب ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في سراويل وقلنسوة ، قال : لا يصلح ، وسئلته عن السراويل هل يجوز مكان الإزار ؟ قال : نعم . ئل 267 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ( مثله إلا أنه قال : ) هل تجزى بدل قوله : هل يجوز . 1175 ( 3 ) فقيه 80 - سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل ، هل يصلى بالقوم وعليه سراويل ورداء ، قال : لا بأس به . ئل 267 - علي بن جعفر في كتابه ( مثله ) . 1176 ( 4 ) ئل 267 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له ان يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها ، قال : إذا كان تحتها قميص فلا بأس ، وسئلته عن الرجل يؤم في قباء وقميص ، قال : إذا كانا ثوبين ، فلا بأس وسئلته عن الرجل : هل يصلح له ان يؤم في سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس به ( الممطر ما يلبس في المطر وتسميه العامة المشمع ) . 1177 ( 5 ) قرب الإسناد 86 - باسناده ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يؤم بغير رداء ، قال : قد أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم